لم تكن مقصودة ومورثة لتقييد الانشاء.
وغير خفي: أن ما وقع فيه المبادلة هي الملكية، ولو كان مالكية المبادل شرطا للزم عدم صحة الفضولي أيضا، فلا تخلط.
فبالجملة: الشروط في المعاملة تنقسم إلى قسمين وصنفين:
قسم راجع إلى مفهوم " المعاوضة " وهي المقومات، وفي عدها من الشروط تسامح.
وقسم منها يرجع إلى تنفيذ المعاملة وتنجيزها وتأثيرها، ومالكية البائع ورضاه وقدرته من الثانية، فلو ترى في الإشكالات الآتية: أن لازم صحة هذه المعاملة الخروج من الملك قبل الدخول فلا تغتر، ولا تظن أنها من المستحيلات العقلية أو العقلائية، ضرورة أن بناء القادرين على الحيازة، والمقتدرين على الاستملاك على بيع الأعيان الشخصية قبل حيازتها، ثم تسليمها بعدها.
ثم إن البيع الواقع على العين الشخصية، ليس نفوذه منوطا بإجازة البائع الفضولي، بل هذا البيع باختيار مالك العين الشخصية، إن شاء أجازه، لما عرفت من لغوية قيد " لنفسه " وعدم استلزامه قصورا في مفهوم البيع الانشائي، فإن أجاز فهو، وإن لم يجز، ولكنه باعها من البائع الفضولي فله إجازته. بل قضية ما مر وجوب إجازته.
فعلى هذا، لا قصور في شرائط صحة البيع رأسا، لأن جميع الشرائط المزبورة موجودة حال البيع.
وأما وجه وجوبها، فلأن العقد حاصل بعمله، ويجب العمل على طبقه، وليس وجوب التسليم من الأحكام المترشحة من مالكية