هذا، وقد مر منا: أن الالتزام بالتجزئة في الكشف بحسب الأوقات المتوسطة بين العقد والإجازة، لازم مقالة المحقق الرشتي (قدس سره) من الالتزام بالرضا التقديري (1)، وهو كان مختارنا أيضا حسبما ذكرناه: من أن الإجازة أمر اختياري بيد المالك، وليست مسألة الكشف والنقل من الأحكام الثابتة الشرعية أو العقلائية.
إن قلت: التفكيك غير صحيح، لأن مضمون العقد هو التأثير من الأول، وهو غير قابل للإجازة، وإذا أجاز فهو لا يتعلق بالمضمون فيتخلف.
وتوهم: أن ممنوعية الأثر لأجل المانع، كما في العين المرهونة، فاسد ضرورة أن هنا لأجل عدم المقتضي، فلا يقاس بذاك، فما توهمه بعض الأعيان من المحشين (2)، غير واضح سبيله.
قلت أولا: ليس مضمون العقد متقيدا بذلك، وقد مر كلام المحقق الثاني و " الجواهر " وما هو مرامهما في المسألة، وقد عرفت تمامية ما أفاداه هناك، وأن إشكال الشيخ وأتباعه عليهما في غير محله (3)، فعليه أنه يكون مضمونه مجردا عن الزمان، ولكنه يستلزم قهرا الانتقال بعد وجوده، لاقتضائه الذاتي، فإذا كان لجهة من الجهات ممنوعا عن التأثير، فلا منع من تعلق الإجازة به بعد رفعها، لعدم كونه مخالفا لمضمونه، فلا تخلط.