الاقتضاء في الرضا، بل يلزم منه فقد الأثر، فيستند ذلك إلى ذاك، فإذا حصل ذاك يحصل الأثر قهرا وطبعا قطعا.
نعم، ربما يخطر بالبال أن ذلك يستلزم التعليق في العقد، بمعنى أن العقد قد وجد، ولا يكون في تأثيره موقوفا على أمر اختياري كالإجازة، فيكون معلقا على مضي وقت الرهان وفك الرهن، حتى يؤثر أثره بعد ذلك، وهذا المعنى هو التعليق الممنوع في العقود والإيقاعات، بخلاف التعليق المتراءى في الفضولي، فكأنه قال: " بعتك هذه الدار في وقت فكها " وهذا مثل قوله: " بعتك في وقت رجوع الحاج " أو " مجئ زيد " وهكذا بأن يكون عنوان المعاملة محققا، ومؤثريته مرهونة بتحقق المعلق عليه.
ويمكن أن يقال بصحة العقود المعلقة، كما هو المختار، أو أن ما هو الممنوع هو الانشاء المعلق، وفيما نحن فيه لا تعليق في الانشاء كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
إن قلت: قضية عدم الحاجة إلى الإجازة، انقطاع يد المالك عن العقد الواقع على العين المرهونة، فيلزم عدم تأثير رده قبل الفك، ويلزم عدم جواز التصرف في العين مطلقا، سواء كان منافيا لحق المرتهن، أم لا.
قلت: الملازمة ممنوعة، ولا دليل على أن الرد لا يفيد إلا فيما كانت الإجازة مفيدة.
نعم، بناء على ما تقرر منا في الرد - من أنه لا سلطنة للمالك على رد العقد الفضولي - يشكل نفوذ رده هنا، لأن ما وقع غير قابل للهدم، وما هو شرط التأثير خارج عن اختياره.