الاجماع باختيار التفصيل بين الموارد في الكشف والنقل فما قد يقال:
من أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو النقل، إلا في موارد خاصة تدل عليها بعض الروايات (1)، في محل الإشكال.
اللهم إلا أن يقال: بأن المسألة صناعية، وليست إجماعية.
وأما جريان النزاع المزبور في الفك، وأنه كاشف أو ناقل، فقد يقال بناقليته، لأنه يرجع إلى قصور في العلة، فيكون الإسقاط والإبراء والفك وسقوط الحق - كالقبض في الصرف والسلم - من أجزاء العلة (2).
وفيه: إن أريد من " العلة " الماهية فهو ممنوع، وإن أريد من " العلة " الماهية المؤثرة فهو لا يستلزم عدم الجريان، لأنه كالإجازة.
والذي هو الأقرب: أن الحق مانع في زمن متوسط بين العقد والفك، فإذا منع العقد عن التأثير، وكان مضمونه ترتب الأثر عليه من الابتداء، فلا منع من تأثيره بعد الفك ورفع المنع وتحقق الشرط.
ويمكن أن يقال: بأن القائل بهذه المقالة لا بد وأن يلتزم بالبطلان، لأن الإجازة تتعلق بإنفاذ مضمون العقد، فلا بد من لحاظه في ظرف وقوعه، ولولا اللحاظ فلا واقعية له في ذلك الزمان، لمضيه، والفك غير ناظر إلى العقد، فيكون الممنوع بعد رفع المنع بلا مضمون. وهذا نظير الاستصحاب المتقوم بلحاظ الحالة السابقة، وإلا فهي معدومة