وصريح الوالد المحقق - مد ظله - جريانه على الكشف الانقلابي المسمى ب " الحكمي " والكشف التعبدي، دون الكشف الحقيقي، لأن ما لا يجتمع هو هذا، دون الأولين (1).
ثم إن قضية ما اخترناه من أن الكشف والنقل باختيار المالك (2)، عدم الفرق بين الفضولي وما نحن فيه، فللمالك أيضا إجازة البيع من الأول، كما له إجازة البيع من الوسط والآخر، لأن حين الإجازة لا منع، وحين المنع لا إجازة كما لا يخفى.
وأما بناء على عدم جريان النزاع، فظاهر القائلين بالكشف فساد العقد، لتمسكهم على بطلان النقل بأنه خارج عن مضمون العقد.
ويمكن دعوى: أن اختلاف المسالك في الكشف يورث الاختلاف هنا، فإن من القائلين بالكشف المحقق الرشتي (قدس سره) فإنه أفاد " أن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري " (3) وقضية ذلك هي الصحة نقلا من الوسط، أو من حين الإجازة، لدورانها مدار الكشف عن حين تحقق الرضا التقديري.
وقد يقال: إن الأمر دائر مدار الكشف أو النقل، بمعنى أن قضية الأدلة عند القائلين بالكشف أن النقل غير صحيح، وهكذا العكس، فلا معنى لالتزام إحدى الطائفتين بمقالة الأخرى في مورد، للزوم خرق