ولعله يستظهر من " الدروس " حيث حمل كلام الحلبي (1) في الاستدلال بما ورد من النهي عن بيع ما ليس عنده على الكلي الذي ليس عنده، بل عند الغير (2) انتهى، فإنه إذا صح تصوير كون الكلي له حالتان كالشخصي فلا بأس بجريان النزاع هنا.
ولكن الانصاف: أن المبيع الكلي ليس مملوكا إلا في صورة: وهي ما إذا باع الدين الذي في ذمة زيد، ثم اشترى من مالكه، فإنه فيه يأتي البحوث الآتية، كما لا يخفى.
وثالثة: من ناحية تجدد الملك بالاختيار كالشراء ونحوه، وغير الاختيار كالإرث.
ورابعة: من ناحية أن البائع الذي اشترى ما باعه يجيز البيع، أو لا يجيز البيع، أو لا يحتاج إلى الإجازة، وغير ذلك مما يمكن تخيله وتصوره. هذا كله حال الصور.
وأما الأقوال فهي مختلفة، وكانت المسألة معنونة في الابتداء بين العامة، ولأجل ذلك قيل بنظارة بعض أخبار المسألة إلى آرائهم (3)، ثم وصلت النوبة إلى فقهاء الخاصة، فتشتت فتاويهم من القول بالصحة من غير الحاجة إلى الإجازة، ولعله الظاهر من " جامع المقاصد " (4)