أحدهما: " أن العقد مع عدم وجود المجيز بذاته أو عدم اتصافه بقابلية الإجازة - لصغر أو جنون - قد وقع في زمان خارج عن سلطانه، وقصوى ما ثبت للإجازة كونها مثل التوكيل، أي كما أن التوكيل في البيع لا معنى له مع عدم الموكل أو عدم الأهلية له، كذلك الإجازة، وإلا يلزم زيادة الفرع على أصله " (1).
وفيه ما لا يخفى، والعجب أنه قال: " هذا لا يخلو من وجاهة "!!
ثانيهما: " أن الإجازة هي الإذن، ولا فرق بينهما إلا في السبق واللحوق، فلا معنى لإمكان كونها مصححة للعقد السابق إلا بأنه كان إذا يأذن له يقع صحيحا، ومع عدم وجوده أو عدم أهليته لا يتصور المقايسة ".
وقال (قدس سره): " وهذا أوجه، لكن كل ذلك اجتهادات مقابل النص " (2).
وأنت خبير بما فيه، وأما النصوص فهي لو كانت تدل على المسألة، ولكنها أجنبية عن إفادة الحكم في جميع العقود والإيقاعات التي تكون واردة في مسألة الفضولي.
والعجب أن الأصحاب (قدس سرهم) بناؤهم على القياس في هذه المواقف مدعين إلغاء الخصوصية (3)!! فإن ذلك يتم في بعض الموضوعات، فلا تخلط.