وربما يتوهم الفرق بين الكشف والنقل في شرطية عدم الحجر (1)، فإنه على الكشف غير معتبر، لعدم صدق " التصرف " ضرورة أن التصرف والتحويل في مرحلة الثبوت ممنوع، وهو يحصل بالعقد قبل الحجر والمرض، وفي مرحلة الإثبات ليس ممنوعا، لعدم صدق " التصرف " وإن كان محجورا، فكون الإجازة شرط التأثير متأخرة بنفسها، أو سببا لحدوث الشرط في المتقدم ولانتزاعه منها، أمر، وأنها كلما تحققت تكشف عن وقوع التحول في السابق أمر آخر، وما هو الممنوع ليس هذا ولا ذاك.
نعم، على النقل هو ممنوع، لأنه تصرف سواء قلنا بالنقل من الحين، أو بالنقل من الأول من الحين، ولا سيما على أنها سبب تعنون المنشأ بعناوين المعاملات.
وبعبارة أخرى: إذا كانت قضية الاستصحاب أو الأمارة العقلائية، ممنوعية زيد عن التصرف، ولكنه تصرف مثلا غفلة ونسيانا، أو عمدا وطغيانا، بشرط عدم تولد إشكال آخر من تلك الجهة، ثم تبين أن تصرفه كان موافقا للقواعد، فهل هو نافذ، أم لا؟ فيه بحث.
وهذا فيما نحن فيه أيضا كذلك، ضرورة أن قضية الاستصحاب بعد العقد الفضولي أو الأمارة العقلائية مثلا أو الشرعية - على الوجه الذي مضى منا تقريبها (2) - أن المملوك باق في ملك صاحبه، فعليه لا تنفذ