في المعتبرات العرفية والشرعية غير ممكن، فيرجع ذلك إلى اعتبار شرطية المطلق، كما عن الفقهاء (1)، أو شرطية عدم الرهانة، فما يظهر من الشيخ من اعتبار المانع هنا (2) ممنوع.
وثانيا: لو كان البيع المزبور باطلا، يلزم عدم إمكان تصحيحه قبل الفك بإجازة المرتهن، لما ذكر بعينه، ولا أظن التزام القائل بذلك، فإذا صح بإجازته، وكان موقوفا على إجازته، فلا مانع عن صحته بعد الفك.
وثالثا: قضية انحلال عموم الوفاء بالعقود وإن كانت وجوب الوفاء بالعقدين المتزاحمين، ومقتضى القاعدة في باب التزاحم هو المراجعة إلى الأهم، ولكنه فيما كانت المسألة تكليفية، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن سبق الرهن أو البيع يستلزم القصور في شرائط تأثير اللاحق، فتخرج المسألة عن كونها صغرى باب التزاحم.
وتوهم: أن الدليل المتكفل لنفوذ حق الرهن ومانعيته مثلا هو وجوب الوفاء بعقده، في غير محله، بل دليله العقل والإجماع.
نعم، على التقدير المزبور فلا معنى لحصول القصور في شرائط تأثير البيع مثلا في مفروض المسألة.
ولكنه يتوجه إليه: أن الأسبقية الزمانية لو كانت مانعة عن توجه التكليف بالمزاحم، يلزم ذلك في المتزاحمين اللذين يكون