الأول - إظهار الرضا بما وقع، أو يصدق إجازة وشرط في ضمنها في الفرض الثاني فهو، وإلا فلا تكفي الإجازة.
فإذا رضي بما وقع على الأعيان الشخصية، فلا تكون كافية لكونها شخصية، ضرورة أن القياس المزبور مع الفارق، فإن الرضا المشروط مقيد غير منطبق على ما في الخارج، وفرض رضاه أولا بما في الخارج ثم الشرط، هو الرجوع إلى أن المناط ما ذكرناه، لا جزئية المبيع كما لا يخفى.
ثم إن المناط في الانشاء على ما يقع تحت الإرادة المظهرة والإيجاد الاعتباري، ويلغى اللبيات، ولا تكون هي المحددة لحدود المظهر بالإنشاء بالضرورة، وإلا يلزم الهرج والمرج، من غير فرق بين الأغراض الواقعة في سلسلة معاليل المعقود عليه، أو في سلسلة علله، بعد خروجه عن مصب الانشاء، وعما ينصرف إليه ذلك، وبعد عدم كونه مبنيا عليه بالمقاولة أو التعارف.
فعليه إذا كان ما وقع في ضمن العقد هو الفرض الأساسي للإقدام على العقد، فلا يخرج في مرحلة الانشاء عن سمة الشرطية، فإذا كان الغرض هو الفرار من بدوية شرط الاعتكاف، فشرطه في ضمن معاملة، فرضي بها بدونه، فالظاهر تمامية المعاملة حسب الصناعة العلمية، فإنه قد أجاز ما وقع من المعاملة، ولم يجز الخارج عنها.
نعم، إذا كان التخلف مورثا لقصور فيها لفقد شرط آخر، فهو أمر أجنبي عن المسألة، لأن البطلان مستند إلى أمر آخر، فلا تخلط، ولذلك يكون خارجا عن مسألة مفسدية الشرط الفاسد، لأن الفساد لأجل