الإمكان الاستعدادي إلى الصحة الفعلية، وإذا كان المجيز معدوما بالمعنى الذي مر، فلا يمكن الحكم عليه: بأنه على أقرب مراتب الإمكان الاستعدادي، فيكون باطلا وممتنعة صحته، فكيف يصير صحيحا بعد ذلك؟!
لسقوطه عن الأهلية للإجازة.
أو الاستدلال بأن الخروج عن العام في زمان يستلزم الخروج عنه أبدا (1).
في غاية الوهن والسخافة، ولعمري إن التعرض لأمثال هذه المطالب من اللغو المنهي، وإضرار بحق الطلاب والمحصلين، ومجرد فتوى بعض الأعلام واستدلال بعضهم له لا يرخص في تضييع الأوقات الشريفة والأيام المباركة.
إن قلت: قضية الأدلة الخاصة في الفضولي - بعد كونها خلاف القاعدة - هو الأخذ بالقدر المتيقن.
قلت: فيه مضافا إلى أنه موافق لها، يصح إلغاء الخصوصية عنها.
إن قلت: ربما يلزم الضرر، فإنه إذا كان العقد مثلا على مال اليتيم على خلاف مصلحته، فإنه ليس للولي إمضاؤه، فعلى الأصيل الصبر إلى بلوغه، ويكون ممنوعا عن التصرف في الثمن والمثمن، أما في الثمن فلأنه مقتضى لزوم الوفاء بالعقد، وأما في المثمن فلعدم الانتقال إليه (2).
قلت: يتوجه إليه نقض بلزوم ذلك أحيانا في البعد المكاني أيضا،