العقلي، فعليه صحة هذا العقد أولى بعد عدم الدليل الشرعي على شرطية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، وبعد ثبوت العموم والإطلاق في أدلة نفوذ المعاملات.
وقد يقال: إن قضية الصناعة شمول دليل الوفاء بالعقد هنا لعقدين: عقد البيع، وعقد الرهن، وحيث لا يعقل الجمع بينهما فلا بد من الأخذ بأحدهما، وحيث لا رجحان لعقد البيع، بل هو - حسب تقدم عقد الرهن عليه زمانا - غير مندرج تحت العموم المزبور، فإذا كان في الابتداء خارجا عنه فهو خارج أبدا، لأن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر، لا يستلزم تعنون الدليل وتقسيمه إلى العنوانين، حتى لا يكون منع من الخروج والدخول، كما في العقد المرضي به، والعقد غير المرضي به، فإنه من قبيل تقديم الخاص على العام المورث لورود القيد على العموم وانقسامه إلى صنفين، فلا تخلط.
إن قلت: هذا لا يتم بالنسبة إلى مقايسة دليل نفوذ البيع والرهن، فإن قضية الجمع بينهما تعنون دليل البيع إلى الكليين القابلين للصدق على الأفراد المختلفة، ومنها البيع الوارد على العين المرهونة، فإنها خارجة، وإذا صارت منفكة تصير داخلة، كما في المثال المذكور.
قلت: نعم، ولكنه ينفع على النقل دون الكشف، لأن شموله بعد الفك يستلزم منع تأثير الإجازة كشفا (1).
أقول أولا: في كون الرهن مانعا إشكال، بل منع، لأن تصوير المانعية