الآخرين عدمه (1).
والمراد من العنوان إن كان وجود المجيز ولو كان أجنبيا عن العقد الفضولي - بأن يكون حال العقد مجيز في العالم - فهو معلوم العدم، وقبيح الالتزام بمثله، وهو شرط دائم التحقق.
وإن كان المراد كون المجيز أي الذي يجيز العقد بحسب الواقع، موجودا حال إنشائه وإيجاده، فهو يتصور في بيع مال اليتيم، لأنه حين العقد يمكن أن لا يكون موجودا، بأن كان حملا، فإنه لا يترتب عليه أحكام الموجودية شرعا، فباع وليه بيعا غير نافذ، أو باع أجنبي أمواله، فإنه إذا ولد وبلغ فلا تكفي إجازته، لفقد الشرط المزبور.
وإن كان المراد كون من يحكم عليه حال العقد بأنه هو الذي تنفذ إجازته موجودا حال العقد، كما هو المتعارف في الفضولي، فيلزم بطلان البيع فيمن باع ثم ملك، لاختلاف ذلك، فإن من يحكم عليه ذلك حال العقد هو المالك الأولي، والمالك بعد البيع لا يحكم عليه حال العقد بالحكم الذي ذكر. ولعل من فرع على هذا الشرط تلك المسألة أراد من عنوان المسألة ذلك، فافهم.
ثم إن المراد من " المجيز " ليس المجيز بالفعل، وإلا يلزم بطلان جميع البيوع الفضولية، لتقومها بعدم الإجازة حين الانشاء، فالمراد منه