____________________
يعتبر استمرارها من حين العقد إلى حال الإجازة أو يعتبر وجودها حال العقد وحال الإجازة معا " وإن لم يتحقق الاستمرار، أو يكفي وجودها في المجيز حال الإجازة فقط ولا يعتبر تحققها فيه حال العقد فضلا عن الاستمرار إلى حال الإجازة..؟ احتمالات تتصور في شرائط العوضين من المعلومية ونحوها وشرائط المتعاقدين من الكمال ونحوه. وأما شرائط الصيغة فلا يتصور فيها ذلك لأنها شروط للمنشئ حال الانشاء، وكذا القدرة على التسلم واسلام المشتري للمصحف والعبد المسلم فإنهما معتبران فيه حال استحقاق التسلم ووضع يده عليهما نعم بالنسبة إلى شرائط العوضين والمتعاقدين ربما يتصور ذلك.
أما الكلام من ناحية اعتبار الشرائط في الفضولي وطرفه فالظاهر كفاية تحققها حال العقد، ولا وجه لاعتبار استمرارها إلى حين الإجازة.
نعم يشكل ذلك في الصورة التي ذكرها سيدنا - قدس سره - وهي ما لو فسد أحد العوضين لطول المدة وقبل الإجازة بنحو تعد إجازة المعاملة بعد هذا من السفه، وكذا لو خرج عن المالية ثم عاد إليها حين الإجازة، كما لو صار العصير خمرا " ثم انقلب خلا عند الإجازة، فإن الحكم بصحة إجازة البيع الواقع عليه حال كونه عصيرا " حينئذ مع تحلل حالة الخمرية وخروج العقد عن قابلية
أما الكلام من ناحية اعتبار الشرائط في الفضولي وطرفه فالظاهر كفاية تحققها حال العقد، ولا وجه لاعتبار استمرارها إلى حين الإجازة.
نعم يشكل ذلك في الصورة التي ذكرها سيدنا - قدس سره - وهي ما لو فسد أحد العوضين لطول المدة وقبل الإجازة بنحو تعد إجازة المعاملة بعد هذا من السفه، وكذا لو خرج عن المالية ثم عاد إليها حين الإجازة، كما لو صار العصير خمرا " ثم انقلب خلا عند الإجازة، فإن الحكم بصحة إجازة البيع الواقع عليه حال كونه عصيرا " حينئذ مع تحلل حالة الخمرية وخروج العقد عن قابلية