المالك قبل قبول الآخر، ومثله في الصرف والسلم إذا أجاز قبل القبض وقبل تفرق المجلس، ومثل تلك الإجازة الرهن قبل القبض؟
أو يختلف ذلك باختلاف المباني في ماهية المعاملة، وفي ماهية البيع الفضولي؟
ظاهر الأصحاب (قدس سرهم) هو الأول (1)، كما هو صريح السيد المحشي (رحمه الله) (2).
وقد مر الكلام حول جريان الفضولي في المقام، وقد فرغنا عن تصويره.
والحق جريان النزاع الكشف والنقل:
أما على ما سلكناه في هذا المضمار، فلأن مقتضى جريان الفضولي فيها ذلك، لأن شمول العمومات للفضولي في البيع، ممنوع قبل الإجازة وقبل القبض والقبول بالضرورة، لأن موضوعه هو العقد العقلائي الناقل، وهما ليسا كذلك، وبعد الإجازة والقبض هما مشمولان لها، فيقع النزاع في أنه يجب الوفاء من ابتداء تحقق الماهية العرفية، فيكون كشفا، أو من الحين، فيكون نقلا.
نعم، إذا كان القبض شرط الماهية عرفا فيشكل جريانه، أو كان في لسان الدليل شرطها في الاسم والمفهوم فهو، ولكنهم لا يلتزمون بذلك.