ثم إنه لا منع من الالتزام بجريان الفضولي، لما مر من أن الملاك في الفضولية أوسع عندنا مما هو الملاك عند القوم، وعدم جريان هذا النزاع، لتقومه بكون الماهية التي يتعلق بها الإجازة تكون تامة.
وربما يلتزم بجريانه بناء على القول بأن تمام ماهية المعاملة يتحقق بالإيجاب، فليس القبول إلا كالإجازة، فيجري قبل القبول وهذا لازم ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله (1) - ولكنه لا ينكر كبرى المسألة، وإنما أنكر صغراها هنا، والذي هو المقصود بالبحث كبراها، وهو أنه على فرض عدم تمامية الماهية يجري النزاع، أم لا.
ثم إن النظر في القبض هنا أنه كالإجازة في الفضولي، أي كما أن الإجازة ليست من مقومات الماهية، ولكن للمجيز رد العقد، فلا يكون لازم الوفاء، كذلك القبض فيما يشترط صحته بالقبض، فإنه ليس من المقومات لها، ولكن مع ذلك يجوز قبل القبض رد العقد، كما في الوقف وغيره، وعلى هذا يأتي نزاع الكشف والنقل في القبض أيضا.
إلا أن المتفاهم من أخبار المسألة هو النقل، لأنه أقرب إلى البناءات العرفية، وهذا لا يستلزم سد باب الكشف فيه، خصوصا على ما سلكناه من أن هذه الأمور اختيارية للمالك، فله اشتراط كون أثر القبض من الأول في ضمن القبض، فافهم وتأمل.