أو يقال: إن الإيجاد الواحد لا يعقل أن يتعلق بالكثير بما هو كثير، فلا بد من لحاظ الوحدة، والوحدة هنا تنافي الانحلال والتكثر.
ومن قائل بتحققه مطلقا، حتى في الشروط الراجعة إلى قيود الطبيعة ولو كانت في المعاملات الشخصية، كما إذا باع هذه الحنطة إذا كانت من النجف مثلا، فإن هذا الشرط في حكم قيد الطبيعة، لأن الإجازة في حكم البيع الابتدائي.
ولعل هذا ما يظهر من بعض الفضلاء المعاصرين (1)، ولكنه خلط بين كفاية الإجازة، وبين عدم سقوطها وبقاء قابليتها لتأثير العقد بعد لحوق الرضا من الأصيل ثانيا، كما عرفت في المقام الأول.
ومن قائل كالشيخ الأعظم (قدس سره) بالتفصيل بين الجزء والشرط، لأن التبعيض من حيث الجزء ممكن، دون الشرط (2).
ومن قائل بعكس ذلك، وقال: بأن التجزئة شرطا أولى منها جزء (3).
وفي المسألة وجوه واحتمالات كثيرة جدا.
والذي أفاده الوالد المحقق - مد ظله (4) -: أن مبنى المسألة في الأجزاء على صحة الانحلال عرفا وعدمها، وعلى أن الإجازة تعلقت بالإنشاء، أو بالمنشأ، فالذي هو الحق: أن الانشاء لا تكثر فيه كالإخبار،