والانتقال من حين وجود العقد إذا لحقته الإجازة، فهو في الأثر كالكشف الحقيقي، لأنه بالإجازة يعلم: أن الأحكام الواقعية كانت مترتبة على العقد السابق من الأول، إلا أنها كانت مجهولة، وفي الحكم الظاهري أيضا مثله.
وإن قلنا: بأن قضية تلك الأدلة هو ترتيب الآثار بعد الإجازة، فمعناه أن العقد ليس مؤثرا إلى حال الإجازة، فلا يجوز التصرف واقعا وظاهرا.
نعم، لا بد من ترتيب الآثار الممكنة، قضاء لحق التعبد، ومن تلك الآثار وجوب التوبة من العصيان بالتصرف في مال الغير، وسقوط الضمان، وانتقال المنافع والنماءات، وسقوط العقاب لو كان جعليا، وجواز الصلاة خلفه بعد الإجازة، وطهارة عرقه الحاصل عن جنابة محرمة.
وقد يشكل عقلا عليهم: بأن اعتبار حدوث هذه الأمور - كالعصيان، والضمان، ونجاسته وهكذا - مع عدم ترتيب الآثار عليها واقعا لغو، فيكون ممتنعا.
وفيه: أن دليل الاعتبار ليس مخصوصا بحال الإجازة حتى تلزم لغويته، بل دليله يشمل حالتين: حال لحوق الإجازة، وحال عدمه، وعند ذلك لا منع من اللغوية، كما تقرر في محله (1).
مع أن الثمرة تظهر في نجاسة عرقه، على القول بها، وفي مانعيته عن الصلاة بناء على تماميتها، فإنه إذا تأخرت الإجازة فلا بد له من تطهير