البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
وقوع المعاملة الفضولية على أمواله - بمنزلة الرد (1)، بل هي رد في الصورة الثانية، لأنه يرجع إلى الانشاء بالفعل قهرا، فلا تصل النوبة إلى الإجازة، ولا يبقى موضوعها، من غير فرق بين الكشفين.
وبعبارة أخرى: حتى ولو سلمنا أن الرد قبل الإجازة ليس هادما للعقد، ولكنه إذا كان الرد مصحوبا بالنقل فإنه يهدم به العقد عرفا، ولا يكون قابلا للإمضاء.
ولك دعوى: أن الهادمية المشار إليها غير واضحة، خصوصا في الصورة الأولى، ولا أقل من الشك، ومقتضى الاستصحاب وجوب الوفاء.
نعم، إذا قلنا: بأن الأصل الحكمي تعليقي غير شرعي، والأصل الموضوعي مثبت، فيشكل التمسك كما هو الظاهر.
ثم إنه قد يتوهم: أن نقل المالك قبل الإجازة إن وقع صحيحا فعليا، فلا معنى لإجازته (2)، لأنه أجنبي، والمعتبر في نفوذ الإجازة كونها صادرة عن أهلها، وواقعة في محلها. وهكذا إذا شك في انهدام العقد السابق الفضولي بالنقل المتوسط، فإن العقد الثاني والنقل المتوسط واجب الوفاء، بخلاف الأول، لعدم جريان الأصل كما أشير إليه.
وأنت خبير: بأن الإشكال المزبور متوجه - كما مر منا سابقا (3) - إلى

١ - الإجارة، المحقق الرشتي: ٢٠١ / السطر ٣ و ٢٣، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٥٣ / السطر ١٥ و ٢٧.
٢ - منية الطالب ١: ٢٤٢ / السطر 11 و 285 - 286، المكاسب والبيع، المحقق النائيني 2: 244 - 245.
3 - تقدم في الصفحة 160 وما بعدها.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست