ثوبه للصلاة، ويجب عليه القضاء والإعادة إذا صلى نسيانا وهو جنب على الحكمي.
هذا، والذي هو المهم في المقام: أن اختلاف الحكم الواقعي والظاهري على الكشف الحقيقي وعلى الحكمي في الفرض الأول وإن كان مرتفعا في محله، إلا أن المباني في رفع الغائلة مختلفة، فلو قلنا هناك: بأن ذلك الجمع لا يمكن إلا برفع اليد عن الواقع، وغلبة مصلحة الحكم الظاهري عليه، أو قلنا: بأن التنافي مرفوع بحمل الأحكام الواقعية على الإنشائية لا الفعلية، فلا معنى للنقل والانتقال الواقعي والملكية الواقعية، لأنها تابعة للأحكام المسانخة معها.
وبعبارة أخرى: كون المبيع في الفضولي للمشتري، والثمن للبائع حقيقة، مع وجوب ترتيب آثار ملكية المبيع للبائع والثمن للمشتري، غير معقول، لأنها معتبرة من تلك الأحكام.
ولو قلنا: بأن الأحكام الواقعية فعلية، إلا أنها غير منجزة، فإذا لحقت الإجازة تتنجز، كما هو التحقيق عندي، ورفع الغائلة ببيان تقرر منا في محله (1)، فلا مانع من النقل الواقعي، لأن الإجازة إذا لحقت ينعدم موضوع الحكم الظاهري، ويكفي ذلك لصحة اعتبار الملكية من الأول، لأن مسلوبية الآثار وأحكام الملكية في حين، تجامعها على الإطلاق، كما هو الظاهر.
إن قلت: يتقوم اعتبار الملكية بالتنجز، وهو معدوم، وكفاية الآثار