القائلين بالكشف الحقيقي مع قطع النظر عن العقد الثاني، وقد مر إمكان دفعه بوجه عقلي، وغير صحيح عقلائي: بأن من الممكن اعتبار الحق للمالك، وكما أن العين التالفة تخرج عن الملك، ويتعلق بها حق الاختصاص، كذلك العين المنقولة، نظير حق الخيار المتعلق بها لاسترجاعها.
ومن هنا يعلم: أن الإشكال على القول بالكشف في الفرع المذكور:
بأنه إذا صح العقد الثاني ظاهرا، وكان نافذا حسب الأدلة الاجتهادية أو العملية، فلا دليل على نفوذ الإجازة المتأخرة، لتنافيه مع وجوب الوفاء بالعقد المتوسط الواقع على مورد الفضولي، أيضا ليس في محله، وذلك لما عرفت من اعتبار الحق للمجيز، وبذلك يهدم موضوع وجوب الوفاء في العقد الثاني، فلا يبقى التنافي.
وفي المقام بحث آخر: وهو أن الانتقال في الأثناء إذا كان صحيحا فعليا - واقعيا كان، أو ظاهريا - يهدم موضوع العقد الأول لا قابليته للإجازة، فإنه أمر آخر مر بيانه.
وخلاصة الكلام: أن العقود الأصيلة ليست باقية بين المتعاقدين بعد نقل العوضين منهما إلى الآخرين، ويسقط جميع الخيارات، وهكذا العقد الفضولي، فهو بنفسه قابل للإجازة، إلا أنه يصح فيما إذا كان ذا أثر، فإذا رد المالك ثم أجاز، فيمكن دعوى بقاء قابليته، وأما إذا باع مورد العقد الفضولي وإن لم يكن بانيا على الرد، فإنه لا يعتبر البقاء للعقد الأول حتى يمكن إجازته.
والذي هو الظاهر في المقام: أن انتقال العين والثمن معا، يورث