المالك الثاني.
وربما يخطر بالبال التفصيل بين ما إذا كانت الزيادة قهرية، من غير دخالة المالك فيها دخالة عملية أو مالية، وبين ما كانت الزيادة مستندة إليه، ففي الأولى يكون العقد لازما، ولا شئ على المجيز، وفي الثانية تأتي الوجوه السابقة.
أقول: أما عدم تأثيرها - بعد مفروضية بقاء الصورة النوعية العرفية - فلا وجه له، وأما كون المالك بالخيار فهو قريب، ضرورة أن أدلة خيار الغبن ناظرة إلى إثباته حين النقل والانتقال.
نعم، على الكشف لا معنى له، لحصوله عند وجود العقد، فالزيادة تكون في ملك المالك الثاني لا المجيز، ولا سيما على مذهبنا من صيرورة الانشاء بيعا بها.
فبالجملة: كما أن المدار على الغبن حين العقد في الأصيل، كذلك المدار عليه حين الإجازة على النقل، لا حين إنشاء العقد.
وأما تعين رجوعه إلى المالك الثاني فلا معنى له، لأنه خارج عن المعقود عليه، بل من المحتمل إثبات الخيار للمالك الثاني، إذا كان في الخصوصية الزائدة نقض غرضه ولو كانت مرغوبا فيها.
وأما تخييره فهو غريب، لما عرفت.
وأما لزومه وعدم الخيار، فهو خلاف القواعد الشرعية والعقلائية حتى فيما كانت الزيادة قهرية، فإن تلك الزيادة في ملكه، واستلزمت زيادة القيمة السوقية، فله الخيار بلا إشكال.
وأما إذا كانت الزيادة السوقية لأجل الأمور الأخر، ففي ثبوت