انفساخ العقد من الأول، لأن الإقالة من الحين تستلزم كون الزمان داخلا في مفاد الانشاء الإقالي، الذي هو تابع للعقد الذي تقع فيه الإقالة، فإن كان من قبيل البيع فلا معنى لاعتبار الإقالة من الحين والحال، وإن كان من قبيل الإجارة فله الإقالة من الحين، وهذا هو الإشكال الذي عرفته آنفا عن الشيخ (1)، وقد مر بجوابه.
أو قلنا: بأن أمر الإقالة كالإجازة بيد المالك للعقد، فهو بالخيار، فأقاله من الأول، فلا بد من رد قيمة المنفعة المستوفاة، لأنها تكون من ملك المشتري، وما هذا إلا لأجل الكشف، وأن بالإقالة يكشف أن المنفعة المستوفاة كانت من البائع.
وليس الفسخ عقدا، ولا جزء لاقتضاء العقد كالإجازة، حتى يتم السبب بها، بل الفسخ هو حل العقد، ومقتضى ذلك عرفا وعقلا رجوع كل من العوضين إلى المالك الأول.
فبالجملة: لا شبهة في المثال المعروف، من أن البائع لا يستقيل إلا بأخذ أجرة السنة، ولا يعقل ذلك إلا برجوع المنفعة إلى ملكها، أو اكتشاف أن المنفعة كانت في ملكه، وحيث لا وجه للأول، لعدم السبب للرجوع، فلا بد من الاكتشاف. وما قيل على القول بالكشف في الإجازة، يأتي على هذه المقالة في الإقالة المفروضة.
أقول أولا: المعروف والمشهور بل وهو المتفق عليه " أن الفسخ