والإشكال عليه: " بأن هذا يستلزم طرح القواعد " (1) في غير محله، لعدم امتناع تخصيص تلك القواعد بالمخصص الشرعي.
ومن الغريب الإشكال عليه: " بأن لا ضابطة للكشف الحكمي، فإنه مع ترتيب جميع الآثار، لم يكن فرق بينه وبين الكشف في مقام العمل " (2) انتهى!! وما فيه غير خفي.
نعم، ليس مطلق العناوين قابلا للقسمة إلى الواقعي والحكمي، مثلا الحجة ليست قابلة لأن توصف ب " الحجة الحكمية " قبال الحجة الواقعية، ضرورة أن هذه الأمور لا ثبوت لها، ولا تكوين لماهيتها، بل هي بتمام الهوية أمر إثباتي، فما كان ذا آثار الحجية فهو حجة، وليس حجة حكمية.
ومن ذلك القبيل كثير من الأمور الاعتبارية، كالملكية والسلطنة، فإن الملكية تعتبر من كون تصرفات الانسان في مال، نافذة وموردا لتنفيذ القانون الإلهي، ولو كانت آثار الملكية ساقطة من رأس لا يعتبر عنوانها.
بل المعروف سقوط الملكية بسقوط الآثار والأحكام، فعليه لو كانت العين في يد المالك الثاني من أول الأمر، وكانت منافعها ونماءاتها تحت سلطانه بحكم الشرع، فقهرا ينتزع من ذلك مالكيته للعين، لعدم احتياج اعتبار الملكية إلى إمكان استيفاء جميع الآثار، وإلى ترتب جميع الأحكام العقلائية بالضرورة.