بمنزلة الواسطة في الثبوت.
وبتقريب منا: لا يكشف بالإجازة أن العين المبتاعة ملك المشتري، بل الإجازة ناقلة من حينها، ولكن يكشف بها أن ما هو تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار - كالمنافع والنماءات - هو العقد السابق، فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل، ولا ينكشف بها أن وطء الزوجة التي عقدها الفضولي زناء بذات البعل، كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية.
وإن شئت قلت: لا معنى لاعتبار ملكية العين من أول الأمر، لعدم الحاجة إليها، وإذا صارت العين من زمن الإجازة في ملك المشتري، فمنافعها ونماءاتها تابعة لها إلى زمان العقد، لاقتضاء مالكية العين ذلك عرفا وعقلا.
وسره: أن الإجازة أنفذت العقد من أول وجوده، فتكون كاشفة بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة، لا الآثار التي ليست كذلك، فلو وطأ الزوجة الفضولية قبل الإجازة فقد زنى، ولكن ليس عرقه بعد الإجازة عرق الجنب من الحرام، لاعتبار البقاء فيه، فتدبر.
أقول: هذا هو الذي يظهر من العلامة النائيني (رحمه الله) (1) بإضافات منا تقريبا لمرامه، وتحريرا لمقصده، والظاهر أنه أراد بما أفاده الكشف الحقيقي المتوسط، لا الحكمي المتوسط، لأنه يرجع إلى ما رامه