المنفعة، لأنه مع صدق اتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة، و نظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله.
قوله " تمام الأجرة... إلخ ".
لو كان قصده فسخ تمام العقد، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية، فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى.
مسألة 11: " ويحتمل قويا... إلخ ".
في قوته تأمل، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره.
قوله " مشترك بينهما... إلخ ".
ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور أيضا.
مسألة 13: " وإتلاف المؤجر... إلخ ".
في كون اتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال، نعم، لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه.
قوله " إنه يوجب البطلان... إلخ ".
في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.
مسألة 15: " لا يجب التسليم... إلخ ".
قد تقدم الكلام فيه سابقا، وبه يظهر حال الفروع الآتية.
مسألة 16: " فهو حاصل... إلخ ".
مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في