تفصيل الكلام، فراجع، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا.
مسألة 75: " ولو اتجر به قبل... إلخ ".
الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة، وهكذا له تضمينه على نفسه، والتصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الأداء، وأما جواز اتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر، ففيه إشكال، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه، لعدم المجال للتعدي من النص إليه (1)، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة، وضمان العين على المالك وجه، لا يخلو من إشكال، لاختصاص هذه الجهة بالزكاة، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس، ورواية القصب والبردي (2) الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في أمانته.
مسألة 78: " ليس للمالك... إلخ ".
فيه نظر، لامكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى.
مسألة 81: " ويتمكن من المسير... إلخ ".
بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا، لم تقدم وجهه.
مسألة 82: " لا يجب عليه... إلخ ".
فيه تأمل، بل منع، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا.
مسألة 84: " مكاسب الطفل إشكال... إلخ ".
بل الأقوى تعلقه، لاطلاق الأدلة (1).