مسألة 45: " أقواهما الثبوت... إلخ ".
فيه تأمل، للتشكيك في شمول الدليل لمثله.
مسألة 49: " لم يكن عالما به... إلخ ".
لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر.
قوله " والأحوط استحبابا... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب، لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص (1).
مسألة 52: " كان البيع... إلخ ".
إن كان البيع لنفسه، لا لمصلحة السادة، وإلا فقضية القصب والبردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية، وبعض النصوص الدالة على صحة النقل، وتعلق الزكاة والخمس بالثمن (2).
مسألة 56: " في آخر السنة... إلخ ".
أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة، وإلا فمع اختلاف سنة ربع التجارة مع سنة إجارة الدكان، فلا بد حينئذ من ملاحظة وأسنانه غاية الأمر يتداخل المؤونة المستثناة، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة، فتوضع المؤونة عليهما، وإما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونة في المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى، وحينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية.
مسألة 58: " كان من شأنه... إلخ ".
فيه نظر، للتشكيك في صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على