متعاقبة تدريجية محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرج شيئا فشيئا، وحينئذ فمع الشك في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء والارتفاع، فيشمله الاستصحاب وبمثل هذا التقريب ربما يصححون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشك في انقطاع القطرات التدريجية، وبقاء المادة في الميان في فرض خروج القطرات كذلك، ولكن الانصاف عدم تماميته، فالمرجع في أمثال المقام استصحاب عم حدوث القطرة الزائدة، وفي المقام - وإن اقتضي الأصل المزبور - إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه بمقتضى الأصل مال مسلم لا وراث له، ولكن لو أعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الاطلاقات المشتملة على تملك الكنز على الموارد النادرة كالمعدومة، فحفظا لمثل هذه الاطلاقات لا بد من جعل مثل هذه المقامات مندرجة تحتها، فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه الاطلاقات، وإلى مثل هذا البيان أيضا أشرنا في حاشية النجاة، فراجع.
مسألة 18: " حال الكنز... إلخ ".
في شمول اطلاقات الكنز لمثلها إشكال، بل الأقوى الحاق هذه كلها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مؤونة السنة.
مسألة 20: " والدفعات... إلخ ".
لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفية القصود الموجبة تارة لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي، وأخرى لجعلها من باب اخراجات متعددة، وهكذا الأمر في المعدن والكنز، فراجع هناك أيضا، وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق كلام المصنف في هذه المقالات.
قوله " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى عدم اجراء حكم الغوص عليه، لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة.
مسألة 25: " لكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على اخراجهما، بل الأحوط منه الاخراج من غيرهما إذا