ولو في جملة المال، إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا الاستيلاء التام، غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت استيلاء أمانة عن الغائب، أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة، هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ما أفيد يتم بناء على فرض كون الخمس والزكاة في المال بنحو الإشاعة، وإلا فلو كان بنحو الكلي في المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية الخارجية من ملكه، إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء منه على الخصوصية غير متصور، فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال الغير، وهو غير جائز، فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير والسادة، وتسليطهم على مقدار حقهم؟! وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على افراض الحقوق وتعينها، فتدبر فيه، إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال، وأنه من باب الكلي في المعين، لا من باب الإشاعة، نعم، على الكلية أيضا مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة، لا من باب بيع الصاع والرطل منها، وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف عليهما، فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى، ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع، فراجع.
ثم إن في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها.
مسألة 7: " بل الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا، للاستصحاب.
مسألة 9: " إشكال... إلخ ".
ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما