أخرجا بالغوص، لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللآلئ والدرر، وإن كان المتعارف منه إخراجهما، لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الذي هو موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما، وإن كان عبارة الجواهر (1) يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه له إلا دعوى تنزيل الاطلاقات على مثله، كتوهم تنزيل الاطلاقات أيضا عن اللآلئ المكنونة في البحر، لا الواقعة فيه من الخارج، كي يقتضي عدم الخمس حتى في اللآلئ المخرجة في المقام مؤيدا ذلك أيضا باطلاق أن غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه، ولكن كون مثل هذا الطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل، كما أن تنزيل إطلاقات الغوص على المتعارف من اخراج اللآلئ المكنونة في البحر أبعد كبعد تنزيلها على اخراج خصوص اللآلئ والدرر، وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال، ولا يترك الاحتياط في غير اللآلئ والدرر فضلا عنهما.
مسألة 26: " والأظهر الثاني... إلخ ".
لو لم يبلغ نصاب المعدن، وإلا فيلاحظ اخراج خمس كل منهما مع بقاء نصاب غيره بعد تعلق خمسه به، ووجهه ظاهر، من عدم المقتضي، لتداخل الأسباب بعد انطباقهما على المورد.
مسألة 27: " والأحوط... إلخ ".
لا يبعد اجراء حكم حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشك في صدق عنوان الغوص عليه، لو لم ندع الجزم على خلافه.
قوله " وبمقداره... إلخ ".
المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين، وإلا فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره، فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد، فينحصر مال الغير في المقدار المعلوم قدره، وهو موضوع أخبار الصدقة، لا الخمس كما لا يخفى