في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر.
مسألة 30: " سقطت... إلخ ".
قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر، وإلا فلا وجه لسقوطه، لعدم شمول قاعدة الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الاسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه، و وجوب غسل عن جنابته.
قوله " هو المتولي للنية... إلخ ".
في توليته للنية نظر جدا كما تقدم.
مسألة 31: " كان في عرضها... إلخ ".
مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجه أصلا، ولو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له، وإلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له، وذلك ظاهر لمن تدبر.
مسألة 33: " بعدم الأخذ... إلخ ".
أقول: وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين خصوصا الأخيرة منها، فراجع مقالتنا في الأصول.
مسألة 35: " للقربة... إلخ ".
ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله، وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه.
مسألة 36: " كما مر... إلخ ".
على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة.