الاستفصال لمن استمر على علمه، ومن نسي عند الصلاة والمصرحة به. كصحيح زرارة، قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك فقال: " تعيد وتغسله " (1). وصحيح علي بن جعفر، عن أخيه ((عليهما السلام)) (2) سألته: عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال: " إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيئا، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " (3) وغيرهما (4). وقد حكي عن الشيخ في بعض أقواله نفي وجوب الإعادة مطلقا (5). وعنه في الاستبصار إيجابها في خصوص الوقت (6)، واختاره العلامة في بعض كتبه (7). وقد احتج لنفي الوجوب مطلقا بصحيح العلا عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) سألته: عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله، وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: " لا يعيد الصلاة قد مضت صلاته وكتبت له " (8). ولنفيه في خصوص الوقت بأنه قضية الجمع بينه وبين تلك الأخبار، بحمله على ما إذا ذكر في خارج الوقت، وحملها على ما إذا ذكر فيه (9).
(٢٣٣)