إلى خوف فواته في الأخبار المستفيضة معللا بأنه " إن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (1).
والجواز مع عدم الرجاء، والقطع بعدم زوال العذر، لظهور هذه الأخبار في أن الأمر بالتأخير فيها إنما هو على فرض رجاء زوال العذر، كما لا يخفى. مضافا إلى ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم، ثم زال العذر مع بقاء الوقت (2)، والأصل عدم اعتبار التأخير مع عدم الرجاء.