كون المراد الاغتسال عن الحيض، كما هو المحتمل في صحيحة مالك بن أعين (1).
وخبر قرب الإسناد (2)، وإن كان لا يخلو عن ظهور في الإشتراط، إلا أنه لضعف سنده، واشتراط الجواز فيه بالطول الغير المعتبر فيه قطعا، المحمول على مرتبة من الرجحان جزما، لا يصلح أن يكون دليلا.