فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم) (1)، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية، المتضمنة لتفاصيل الكفارات (2).
فروع:
أ: اختلفوا في حرمة إيصال الغبار إلى الحلق وبطلان الصوم به - مطلقا، كما في كلام جماعة، منهم: الشرائع والنافع والتلخيص والتبصرة (3)، أو الغليظ منه، كما في كلام جمع آخر (4)، بل الأكثر كما قيل (5) - وجوازه..
فعن الشيخين والحلي والحلبي وفي الشرائع والنافع (6) وطائفة من أفاضل المتأخرين (7): الأول، ونسب إلى المشهور (8)، بل عن الانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والتنقيح ونهج الحق: الاجماع عليه (9).
وعن ظاهر الصدوق والسيد والديلمي والشيخ في المصباح:
الثاني (10)، حيث لم يذكروا البطلان به، وإليه ذهب جمع من متأخري