وفي كفارات المختلف: المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا: كفارة يمين، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس، واستدل له بأدلة المشهور (1).
وعن كفارات النهاية: كان عليه كفارة يمين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام (2).
أقول: ولم أعثر على غير الأولين على دليل، وأما الأولان فيدل على كل منهما ما ذكر له، ولم أر ترجيحا لأحدهما. والشذوذ - الذي ادعاه الشيخ للثاني (3) - عندي غير معلوم. وحمله على الاستحباب (4) حمل بلا دليل، وعلى التشبيه في وجوب الكفارة دون قدرها في الرضوي قريب، وفي الوجوب في المرسلة الأولى ممكن، ولكن شئ منهما لا يجري في الباقيين. ونسبة الأصل إلى القولين على السواء وإن تمسك به في المختلف للمشهور (5). ولذا تصير المسألة محل إشكال، ولأجله توقف فيها في الحدائق (6)، وهو في موقعه جدا.
ب: الأيام الثلاثة - على القول بها - متتابعات عند الشيخين والفاضلين وابني حمزة وإدريس وغيرهم، قاطعين به (7)، فإن ثبت عليه إجماع، وإلا