أظهرها: الأخير، لاطلاقات وضع المؤنة، ولم يعلم خروج الأكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.
وتظهر الفائدة في مؤنة الزمان المتخلل بين النهايات دون المبادئ، إذ مؤنة ما تخلل بين المبادئ إن كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا، وإن كان من الدين فيوضع كذلك.
ب: لو حصلت أرباح متعددة في أثناء الحول تدريجا، فقيل: يعتبر لكل خارج حول بانفراده، وتوضع المؤنة في المدة المشتركة بين الربحين عليهما، ويختص الثاني بمؤنة بقية حوله وهكذا (1).
وقال بعض الأصحاب: إن الربح المتجدد في أثناء الحول المبتدئ من الربح الأول يضم بعضه إلى بعض وتستثنى المؤنة من المجموع، ويخمس الباقي بعد تمام الحول الأول، فيكون حول الجميع واحدا. وإليه ذهب في الدروس (2) والمحقق الشيخ علي في حواشي الشرائع، واستحسنه في المدارك والذخيرة (3)، وجعله بعض الأجلة أولى.
وهو كذلك، بل هو الأقوى، لايجاب الأول العسر والحرج المنفيين، بل هو خلاف سيرة الناس وإجماع العلماء طرا، لايجابه ضبط حول كل ربح وعدم خلطه مع غيره، وهو مما لم يفعله أحد، سيما أرباب الصناعات وكثير من التجارات، مع أن المتبادر المتعارف الشائع من وضع المؤنة: هو المعنى الأول. هذا، مع أنه الموافق للاحتياط أيضا.
ج: لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح وقبل التمون به كلا أو بعضا، يخمس ما بقي منه، لظهور أنه لا مؤنة له غير ما تمون.