واختصاص الآية بأن معناها: الشيخ الكبير الذي كان يطيقه أولا لا حال الكبر، كما صرح به في الموثقة، بل يظهر منها أن المراد: الذي أصابه الكبر أو العطاش ولا يطيقه.
وصحيحة محمد: بأن دلالتها إنما تتم إذا كان المعنى: فإن لم يقدرا على الصوم، والظاهر أن المراد: فإن لم يقدرا على الفدية.
ثم أقول: إن التحقيق: أنه لا دلالة لغير الأخبار المفسرة للآية على وجوب الفدية، لورودها بالجمل الخبرية. وضعف روايتي العياشي من المفسرات أيضا مانع عن إثبات الوجوب بهما. وصحيحة محمد أيضا منها مجملة، لاحتمال أن يكون المراد: الشيخ الذي يطيقه والذي كان يطيقه.
فلم تبق إلا الموثقة، وهي إن لم تكن ظاهرة في غير القادر فتعمه والقادر - وتعارضها رواية الكرخي الظاهرة في عدم الوجوب، الشاملة لهما أيضا، فلا يكون دليل تام على الوجوب من الأخبار، بل من الآية أيضا، لعروض الاجمال لها من جهة الأخبار المفسرة - إلا أنها تشمل القادر، و [تدل] (1) على وجوب الفدية عليه على التقديرين، وبها ثبت الوجوب عليه قطعا، مضافة إلى الاجماع، ويبقى غير القادر تحت الأصل الخالي عن المعارض.
فالحق: هو القول الثاني.
فروع:
أ: تستحب الفدية لغير القادر أيضا، حذرا عن شبهة الخلاف، واتباعا لبعض الاطلاقات المتقدمة.
بل يستحب أن يصوم عنه بعض ذوي قرابته بالتفصيل المأثور، فإن