إلى السادات وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء، فيكون الحق هو المذهب الأخير، والأحوط اختيار السادة من بين الفقراء.
ولكن قد يعكس الاحتياط، كما إذا كان هناك شيعة ولي ورع معيل في ضيق وشدة ولم يكن السادة بهذا المثابة.
وعلى المعطي ملاحظة الأحوال.
فرع: لا تشترط مباشرة النائب العام - وهو الفقيه العدل - ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحق، للأصل.
خلافا لبعضهم (1)، فاشترطه، ونسبه بعض الأجلة إلى المشهور.
ولعل وجهه: أن مع حضور الإمام يجب دفع تمام الخمس إليه، وكان التقسيم منصبه، فيجب الدفع إلى نائبه في زمن الغيبة بحكم النيابة.
وفيه: منع ثبوت وجوب الدفع إليه مع الحضور، ولو سلم فلا نسلم ثبوته بالنسبة إلى النائب.
وهل تشترط مباشرته في تقسيم نصف الإمام، كما هو صريح جماعة، منهم: الفاضلان والشهيدان، بل أكثر المتأخرين (2)، وصرح جماعة بضمان غيره من المباشرين (3)، وعن الشهيد الثاني: اتفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك (4)، والظاهر أنه كذلك؟
أم لا، فيجوز تولي غيره، كما عن ظاهر إطلاق العزية؟
والحق: هو الأول، إذ قد عرفت أن المناط في الحكم بالتقسيم هو