الفقيه (1)، ومحتمل المقنعة (2)، فحرموه، إما مع القضاء كالأولين، أو مع الكفارة كالمتعقبين لهما، أو بدونهما كالباقين، للموثقة في الحرمة، ولعدم اتجاه التعليل المذكور فيها لولا الافساد الموجب للقضاء أو له وللكفارة فيهما، بل تصريحه بأنه يوصل الجوف وهو مفسد، مضافا في الثلاثة إلى الاجماع المدعى في الغنية.
ويضعف الكل بضعف دلالة الموثقة - لمكان الجملة الخبرية - على الحرمة، وكفاية الكراهة في توجيه التعليل، حيث إنه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم، ومنع كل إيصال إلى الجوف ولو مع عدم صدق الأكل والشرب مفسدا، وعدم حجية الاجماع المنقول.
ولا يكره ذلك من الرجل ولا من الخنثى والمجبوب، للأصل الخالي عن المعارض، بل المقارن للمؤيد كما مر.
ومنها: السواك بالرطب، وفاقا للمحكي عن الشيخ والعماني وابن زهرة والمدارك (3)، بل جماعة من متأخري المتأخرين كما قيل (4)، للمعتبرة:
كصحيحة الحلبي: عن الصائم يستاك بالماء؟ قال: (لا بأس به) وقال: (لا يستاك بسواك رطب) (5).
وابن سنان: (كره للصائم أن يستاك بسواك رطب) (6).