القسم الثاني في المعادن ووجوب الخمس فيها إجماعي، والأصل المتقدم يثبته، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
فمنها: ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل، كالمرسلتين المتقدمتين (1)، وصحيحة زرارة (2).
ومنها: ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضة، كصحيحة الحلبي (3).
ومنها: ما يثبته في الخمسة، كصحيحة محمد (4).
ومنها: ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه، كصحيحته الأخرى (5).
ومنها: ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضة، كرواية محمد بن علي (6).