ولا بأس به إذا تعسر الاستئذان منه أيضا ولو بالكتابة والرسالة وكان هناك أرباب فقر وحاجة، والأحوط حينئذ مباشرة المالك باطلاع عدول المؤمنين.
وهل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم، كما هو ظاهر الأكثر (1)؟
أم يجوز له الإذن لغيره وتولي الغير بإذنه، كما عن الدروس (2) وبعض مشايخ والدي قدس سره؟
والأول أحوط، والثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم وأحكامه، سيما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه واطلاعه.
المسألة الرابعة عشرة: ظاهر الأكثر أنه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مؤنة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة، ونظرهم إلى ما روي في المرسلة: أن الإمام كان يفعل كذلك وجوبا (3)، فكذا غيره، سيما في نصف الإمام إذا صرف على وجه التتمة، إذ لم يثبت فيه إلا جواز إتمام المؤنة.
والحق: أن حكم نصف الأصناف حكم الزكاة، ويجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة - أي قبل خروجه عن الفقر - لاطلاق الأدلة.
وأما نصف الإمام، فلا يجوز إعطاء الزائد من مؤنة السنة على وجه الاقتصاد قطعا، لأنه القدر المعلوم إذنه فيه، بل يعلم عدم رضاه بغير ذلك مع وجود المحتاج غيره، بل يشكل إعطاء قدر مؤنة السنة كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل. واللازم فيه مراعاة المواساة في الجملة وملاحظة الحاجة.