فرع: لا فرق في المحرم الموجب لكفارة الجمع بين ما كان تحريمه أصليا - كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير - أو عارضيا، كوطء الزوجة في الحيض أو تناول ما يضر به.
ومن الافطار بالمحرم: الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة، ومنه:
ابتلاع النخامة على القول بحرمته، ولكن الأصل ينفيها، كل ذلك للاطلاق.
المسألة الرابعة: لو عجز عن بعض الخصال تعين عليه الباقي، ويمكن أن يحتج له بالروايات المتضمنة لواحد واحد منها، كل في من يعجز عن غيره، وعدم معارضته مع ما يتضمن غيره، لعدم شموله له لمكان العجز عنه.
ولو عجز عن الجميع، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما - كالمفيد والسيد والحلي (1) - لرواية أبي بصير وسماعة: عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة: (فليصم ثمانية عشر يوما، من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (2).
أو وجوب التصدق بما يطيق - كالإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة (3) - لصحيحة ابن سنان المتقدمة (4)، وبمضمونها صحيحته الأخرى (5).