الموضع الأول.
الموضع الثالث: غير المذكورين، مما يتعين وقته ولا يصلح الزمان لغيره، كالإجارة المعينة، والقضاء المضيق.
والحق فيه: اشتراط تعيين السبب، كما عن الشيخ وابن حمزة والفاضلين وفخر المحققين (1)، بل لم أجد فيه خلافا، فيبطل الصوم لو لم يعين السبب وقصد الصوم ذاهلا عن كونه بالنيابة أو للقضاء - مثلا - وعن نية غير هذا الصوم أيضا، وأما معها فهي مسألة أخرى تأتي.
وإنما قلنا: إنه يبطل الصوم، لعدم كون هذا الصوم المعين مشروعا ومقصودا، فلا وجه لانطباق الفعل بالأمر بالغير، ولأصالة عدم تحقق هذا المعين واستصحاب الاشتغال به.
والفرق بين ذلك وبين المذكورين: أن الثابت شرعا فيهما ليس إلا وجوب الاتيان بالصوم وكونه في اليوم المعين - أي ظرفيته له - وقد تحقق الأمران، والأصل عدم الاشتغال بغيره.
بخلاف ذلك، فإن المستأجر لم يرد من الأجير صوم الأيام المعينة مطلقا، ولم يستأجره للصوم مطلقا - ولو كان كذلك لقلنا بعدم اشتراط تعيين السبب - بل استأجره للصوم عن شخص معين، فالثابت شرعا أمور ثلاثة:
الصوم، والنيابة عن الغير، وكونه في أيام معينة، ولا يحصل الثاني إلا بالقصد، فيكون شرطا.
وكذا القضاء المضيق، فإنه لا دليل شرعا على وجوب الصوم