مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٦
الاجتهاد في هذا الكذب، إن لم يكن ذلك عنه بطريق النقل من مجتهد، أو إسناده إلى الوقوع في خبر (1).
وهو كذلك، لأنه إما يكون كذبا صريحا، أو التزاما، لدلالته على أنه حكم الله سبحانه، وليس كذلك.
وقيل: تفسير القرآن والحديث بما ليس ظاهرا ولا مدلولا عليه بقرينة أو رواية من الكذب على الله.
وفيه تأمل، إلا أن ينسبه إلى الله بقوله: قال الله سبحانه: كذا وكذا.
ط: ما ينسب إليهم من الأقوال في أشعار المراثي ونحوها مما نقطع بعدم صدوره عنهم، فإن كان مما يعلم أنه من مبالغات الشعر وإغراقاته المتعارفة فيها المستحسنة فيها فالظاهر أنه لا بأس به، وإن لم يكن كذلك فيبطل به الصوم، والأحوط الاجتناب عن الجميع.
السابع: القئ اختيارا.
فإنه حرام ومفسد على الحق المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل بالاجماع كما عن الخلاف والغنية والمنتهى (3)، للمستفيضة:
كصحيحة الحلبي: (إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فإن ذرعه القئ من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (4)، وقريبة منها الأخرى (5).

(١) مشارق الشموس: ٤١٣.
(٢) انظر مشارق الشموس: ٤١٠، والحدائق ١٣: ١٤٧.
(٣) الخلاف ٢: ١٧٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٧١، المنتهى ٢: ٥٦٧.
(٤) الكافي ٤: ١٠٨ / ١، التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٠، الوسائل ١٠: ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣. وذرعه القئ، أي سبقه وغلبه - الصحاح ٣:
١٢١٠
.
(٥) الكافي ٤: ١٠٨ / ٢، التهذيب ٤: ٢٦٤ / 791، الوسائل 10: 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست