ج: لا خفاء في أن حكاية فعل أو قول يعلم عدم مطابقته للواقع كذب على الله وإن كان مطابقا في الواقع، لأن المناط في موارد التكاليف علم المكلف.
وكذا ما لا يظن مطابقته ولا عليه أمارة، إما لقيام عدم الصدور بالأصل والاستصحاب مقام عدم الصدور الواقعي، أو لثبوت إرادة مثل ذلك أيضا من الكذب على الله ولو تجوزا بالاجماع.
د: لو ورى في النسبة - كأن يقول: قال علي كذا، وأراد شخصا مسمى بعلي، أو كتب نفسه حديثا مجعولا في صحيفة وقال: رأيت منسوبا إلى الإمام كذا - فالظاهر كونه كذبا على الإمام، لأن المقصود إفهام الإمام وكتاب الغير، وكذا يفهمه السامع، والقرينة قائمة، فهو المستعمل فيه حقيقة، فيكون كذبا.
ه: لو ذكر حديثا كذبا ثم ظهر صدقه قبل القضاء، فهل يسقط، أم لا؟
الظاهر: لا، لبطلان صومه أولا، واستقرار القضاء في ذمته.
و: إن ظن قوله به بأمارة يعتبر مثلها في العرف أو مطلقا، فالظاهر عدم كونه كذبا عليه، سيما إذا كان الظن مما ثبتت حجيته في مثل ذلك القول.
والأحوط: عدم النسبة مطلقة، بل نسبته إلى تلك الأمارة أو الظن أو نحوهما مما لا يستفاد منه القطع بالصدور.
ز: الكذب عليهم أعم من أن يكون في أمر الدين أو الدنيا، كما عن المنتهى التصريح به (1)، لاطلاق الأخبار.
ح: قيل: الظاهر دخول الحكم والفتوى من غير من بلغ درجة