فروع:
أ: ما مر إنما هو إذا فات الصوم بالمرض، وكان المانع بين الرمضانين أيضا المرض بأن استمر المرض.
وهل الحكم كذلك لو فات بالمرض ولم يتمكن من القضاء لعذر آخر - أي استمر العذر الآخر - أو عكس، أو فات بعذر آخر واستمر هذا العذر، أم لا؟
حكى في الدروس عن العماني والخلاف: الأول (1)، واختاره صاحب الحدائق من مشايخنا (2).
وعن المعتبر والمنتهى التوقف (3).
ومن المتأخرين من حكم بالأول في الصورة الثانية خاصة، ولم يتعرض للباقيتين (4).
ومنهم من استشكل فيها، أو تردد، مع عدم التعرض للأخيرتين أو الأخيرة (5).
والأظهر هو الأول في جميع الصور، لرواية العيون والعلل وصحيحة ابن سنان، وهما وإن لم يشملا الصورة الأولى ولكن الظاهر لحوقها بالاجماع المركب.
وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريا، أو