هذا، مع أنه ليس إلا اجتهادا في مقابلة النص.
ه: يفسد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخللة بين أسنانه في النهار عمدا، سواء أخرجها من فمه أو لا، كما صرح به في الخلاف والمبسوط والشرائع (1) وغيرها (2)، ويوجب القضاء والكفارة، لصدق الأكل وتناول المفطر عمدا.
ومناقشة صاحب الحدائق فيه لعدم صدق الأكل (3)، وصحيحة ابن سنان: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ أيفطر ذلك؟ قال: (لا)، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: (لا يفطره ذلك) (4).
والأول مدفوع بمنع عدم الصدق.
والثاني بالفرق بين الخارج بالقلس والداخل من الخارج في صدق الأكل وعدمه، سيما مع أن الصيرورة على اللسان لا تستلزم الدخول في فضاء الفم، إذ لعل المراد طرف اللسان المجاور للحلق، مع أنه لو صدق الأكل لو سلم الحكم في القلس فلا يجوز قياس غيره عليه.
هذا كله، مع أن الصحيحة ليست صريحة في عدم الافطار، إذ يحتمل المعنى: لا يزدرده حينئذ فإنه يفطره ذلك، فيكون قوله: (لا) جوابا للسؤال، و: (يفطره) حكما على حدة.
ولو دخل شئ منها في الحلق سهوا لم يفسد قطعا، سواء ترك