وبالمعارضة مع الموثقة - الموجبة للرجوع إلى الأصل - ثالثا.
وبالاشتمال على ما لا قائل به رابعا.
وأما عن الأخبار الأخيرة: فبعدم ثبوت مدلولاتها بأنفسها، لمعارضتها مع أقوى منها - كما يأتي - فكيف يقاس عليها غيرها؟!
أقول: أما جوابهم عن الأخبار الأخيرة فتام.
وأما عن الرواية، فيمكن رد الأول بعدم انحصار الجابر للقطع في موثوقية السائل، بل ذكر صاحب الأصل لها في طي الروايات قرينة على أن المسؤول عنه هو الإمام، وإنما حصل القطع لتقطيع الروايات من أصل السائل.
ومنه يظهر حصول الجبر - لضعف السند لو كان ضائرا - بالشهرة والاجماعات المنقولة، فرد به الثاني أيضا.
والثالث: بأن التعارض بالعموم المطلق، لاختصاص الرواية بالمتعمد وأعمية الموثقة.
والرابع: بأن خروج بعض الرواية عن الحجية لا يوجب خروج الباقي، أو بأن ما لا قائل به هو إطلاق بعض الرواية، فيجب تقييده، ويصير كالعام المخصص حجه في الباقي، كذا قيل (1).
وفيه: أن المراد بالمطلق إن كان جميع أجزاء الرواية، وبالتقييد إخراج بعضه، فهذا ليس من باب الاطلاق والتقييد، بل طرح بعض الرواية.
وإن كان إطلاق بعض الأجزاء، فمنها ما لا قائل بمقيده أيضا، كشم الرائحة الغليظة، بل الاستنشاق والمضمضة، لأنه لا قائل بإفطار فرد منهما.
وأما دخول الماء في الحلق فهو ليس من أفرادهما، بل هو أمر خارجي.